نخنوخ يواجه العدالة.. ما العقوبات التي تنتظر "المعلم صبري" بسبب قضية معرض السيارات وفقا للقانون

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أثار قرار حبس رجل الأعمال صبري نخنوخ حالة من الجدل، وذلك على خلفية اتهامات متبادلة مع آخرين بالتشاجر داخل أحد المعارض بمنطقة القاهرة الجديدة. وقد تم تحرير محضر ضد رجل الأعمال وآخرين على خلفية المشاجرة التي نشبت بينهم، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة استعمال القوة أو العنف

وفي هذا الإطار، نصت المادة رقم 375 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:

أولا: حق الغير في العمل.

ثانيا: حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

ثالثا: حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

أولا: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

ثانيا: منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله، أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

عقوبة استعراض القوة والتلويح بالعنف

كما نصت المادة رقم 375 مكررا على أنه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه، أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة، وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة أدواته.

حالات تشديد العقوبة

كما نصت ذات المادة أيضا على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

مضاعفة العقوبات للجرائم المرتبطة بالبلطجة

كما نصت المادة على أن يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

عقوبة الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، والمنصوص عليها في المادة (236)، بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

عقوبة القتل العمد المرتبط بجريمة البلطجة

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234).

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق