أكد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، تنظيم اختصاص محاكم الأسرة، حيث تباشر كل محكمة جزئية اختصاصاتها وفقًا للقانون، ويحدد وزير العدل مقارها الرسمية.
كما نص القانون على إمكانية الطعن في الأحكام أمام دوائر استئنافية متخصصة عند الحاجة، مع إمكانية انعقاد المحاكم أو الدوائر في أماكن أخرى عند الضرورة.
وتتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة على الأقل، يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاونهم خبيران أحدهما في الإخصائيين الاجتماعيين والآخر في الإخصائيين النفسيين، مع اشتراط أن يكون أحدهما امرأة.
كما تلتزم الدوائر الاستئنافية بنفس التكوين، ويجوز الاستعانة بالخبراء عند الضرورة، لضمان اتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة الأسرة والأطفال، وتقديم التقارير الفنية للمحكمة في مسائل حضانة الطفل، مسكنه، رؤيته، أو أي نزاع متعلق بالأحوال الشخصية.
ويهدف القانون إلى تعزيز الإجراءات القضائية المتخصصة، وضمان بيئة آمنة ومناسبة لجميع أطراف الدعوى، لا سيما الأطفال، مع تزويد الجلسات بكل الوسائل اللازمة لاستماع أقوالهم وضمان حقوقهم. كما نص على إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة داخل كل محكمة ابتدائية لمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، بما يشمل عدد كاف من الموظفين المؤهلين.
المواد المنظمة
مادة (284): "تباشر محاكم الأسرة بدائرة كل محكمة جزئية اختصاصاتها على النحو الموضح في هذا القانون، ويكون تعيين مقارها بقرار وزير العدل."
مادة (285): "تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة، ويعاونها خبيران، أحدهما اجتماعي والآخر نفسي، ويكون أحدهما على الأقل من النساء."
مادة (286): "تعقد جلسات محاكم الأسرة في أماكن منفصلة عن المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات."
مادة (287): "حضور الخبيرين واجب في دعاوى الطلاق والتفريق، والحضانة، ومسكن الصغير، والانتقال به، والاستزار، والنسب."
مادة (288): "تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية إدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية."


















0 تعليق