هل تصح صلاة الإمام إذا تذكر أثنائها أنه على غير وضوء؟.. "أمين الفتوى" يجيب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المصلين قال فيه إنه أمَّ الناس في صلاة العشاء، وتذكر في الركعة الثانية أنه على غير وضوء، فاستمر في الصلاة، ثم أعادها بعد ذلك منفردًا، متسائلًا عن الحكم الشرعي.

 الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن ما فعله السائل من استكمال الصلاة دون وضوء لا يجوز شرعًا، مؤكدًا أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُقبل صلاة بغير طهور".

الواجب كان على الإمام بمجرد تذكره فقدان الوضوء أن يخرج من الصلاة فورًا

وأشار إلى أن الواجب كان على الإمام بمجرد تذكره فقدان الوضوء أن يخرج من الصلاة فورًا، وله أن يستخلف غيره ليكمل بالمصلين، كما ورد في السنة، مبينًا أنه يمكنه الانصراف بطريقة لا تثير البلبلة، كأن يضع يده على أنفه كأن به عذرًا، ثم يخرج ويُقدم غيره للإمامة.

وأضاف أن الصلاة التي أداها الإمام دون وضوء تُعد باطلة، وعليه التوبة إلى الله تعالى والاستغفار لفعله ذلك، لما فيه من مخالفة واضحة لأحكام الصلاة، مؤكدًا أن ما قام به من إعادة الصلاة بعد الوضوء يُعد صحيحًا ومقبولًا.

حكم المأمومين يختلف بحسب علمهم بحال الإمام

وأكد أن حكم المأمومين يختلف بحسب علمهم بحال الإمام، فإن كانوا يعلمون أنه يصلي بغير وضوء وجب عليهم إعادة الصلاة، أما إذا لم يكونوا على علم بذلك فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم، مشددًا على ضرورة التواضع وعدم التردد في الخروج من الصلاة إذا طرأ ما يبطلها، اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق