ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال إلى مجلس النواب والخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة على أن يستبدل بنص المادة (83) مكرر من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وتفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وذلك دون خصم أي تكاليف.
حمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى
وأضافت المادة أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو الآتي:
(0,5) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0,5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، (0,25) في الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و (0,25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.
كما اكدت ذات المادة أن لا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
كما أفادت المادة أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.


















0 تعليق