الوقائع تنشر خمس قرارات لمجلس الوزراء بشان تُخصيص قطع أرض من أملاك الدولة للنفع العام

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) خمس قرارات لمجلس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة للنفع العام:

القرار الأول
قرار مجلس الوزراء رقم 1277 لسنة 2026 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2571 م² (تبرع جمعية التأميم الزراعية)، زمام قرية غرب تيرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد ديني أزهري (إعدادي/ثانوي) فتيات.

القرار الثاني
قرار مجلس الوزراء رقم 1278 لسنة 2026 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 460 م² (تبرع المواطن/ السيد جلال عبد اللطيف السيد، والمواطن/ محمود عبد اللطيف محمود شاكر) ضمن القطعة رقم (1) بحوض داير الناحية نمرة (5) زمام قرية الإصلاح التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف.

القرار الثالث
قرار مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2026 بشأن اعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق جنوب محور/ محمد عزت عادل، بطول 5 كم وعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وذلك للربط بين التجمع العمراني الثاني ومنطقة شمال محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة.

القرار الرابع
قرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2026 بشأن اعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال إنشاء شبكة المصارف الرئيسية لمشروع استصلاح 16 ألف فدان بمنطقة قوتة الجديدة بمحافظة الفيوم.

القرار الخامس
قرار مجلس الوزراء رقم 1276 لسنة 2026 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2125 م² ناحية ترعة الحرافشة الملغاة بمواجهة الأبعدية نمرة (12) زمام قرية عنيبس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة.

يُذكر أن تخصيص أراضي النفع العام هو إجراء قانوني يتم بموجبه تخصيص مساحات من أراضي الدولة لجهات حكومية أو مؤسسات خدمية (مثل المدارس، المستشفيات، المساجد، ومراكز الشباب) لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. يتم هذا الإجراء عادة عبر قرارات جمهورية أو من خلال المجالس التنفيذية للمحافظات.

 إجراءات طلب التخصيص

  • التقديم: تتقدم الجهة الحكومية أو الأهلية بطلب رسمي مرفقًا به المستندات والأوراق الدالة على الحاجة الفعلية للمشروع.
  • البحث والدراسة: تتولى الجهات المختصة دراسة الطلب وإجراء المعاينات على الطبيعة.
  • الاعتماد: يصدر بالموافقة قرار من السلطة المختصة (رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو المحافظ) بنقل تبعية الأرض وتخصيصها للنفع العام.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق