الغيبة في "قانون الأسرة الجديد".. متى تتدخل المحكمة لإدارة أموال الغائب؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نظم مشروع قانون الأسرة  الجديد الأحكام المتعلقة بالغيبة وإدارة شؤون الأشخاص الذين تنقطع أخبارهم أو يتعذر عليهم إدارة مصالحهم، واضعًا إطارًا قانونيًا يهدف إلى حماية أموال الغائب وحقوق المتعاملين معه، ومنع تعطل مصالح أسرته أو الغير بسبب غيابه لفترات طويلة.

ووفقًا لنصوص المشروع، تتدخل المحكمة لتعيين وكيل عن الغائب كامل الأهلية إذا استمر غيابه لمدة ستة أشهر أو أكثر، وأدى هذا الغياب إلى تعطيل مصالحه أو مصالح أشخاص آخرين ترتبط حقوقهم ومصالحهم به. ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين، الأولى إذا كان الشخص غائبًا ولا يُعرف ما إذا كان على قيد الحياة أو متوفى، والثانية إذا لم يكن له محل إقامة أو موطن معلوم، أو كان يقيم خارج مصر ويتعذر عليه إدارة شؤونه بنفسه أو متابعة من ينوب عنه.

ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرار إدارة الأموال والحقوق والالتزامات القانونية للغائب دون توقف، بما يحفظ مصالح أسرته وشركائه والدائنين والمتعاملين معه، ويمنع وقوع أضرار مالية أو قانونية نتيجة غياب صاحب الشأن لفترات طويلة.

كما منح المشروع المحكمة سلطة تثبيت الوكيل العام الذي يكون الغائب قد عينه قبل غيابه، بشرط أن تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة في الوصي. أما إذا تبين للمحكمة عدم توافر هذه الشروط، فلها أن تعين شخصًا آخر للقيام بالمهمة حفاظًا على المصلحة العامة والخاصة.

وتنتهي حالة الغيبة قانونًا بزوال سببها وعودة الغائب، أو بثبوت وفاته، أو بصدور حكم أو قرار من الجهة المختصة باعتباره ميتًا، وعندها تنتهي مهمة الوكيل وتُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للحالة.

نصوص المواد المنظمة

مادة (252): تقيم المحكمة وكيلًا عن الغائب كامل الأهلية إذا انقضت مدة ستة أشهر أو أكثر على غيابه وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة بمصالحه.

مادة (253): إذا ترك الغائب وكيلًا عامًا جاز للمحكمة تثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، وإلا عينت غيره.

مادة (254): تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بصدور حكم أو قرار من الجهة المختصة باعتباره ميتًا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق