اختصاص محاكم الأسرة في مصر.. تنظيم صلاحيات التقاضي وإجراءات الطعن

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد إطارًا تنظيميًا دقيقًا لاختصاص محاكم الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، بما يهدف إلى توحيد جهة التقاضي وتسريع الفصل في النزاعات ذات الطابع الأسري، مع تعزيز الدور الفني والاجتماعي داخل تشكيل المحاكم.

ونص المشروع على أن محاكم الأسرة تُباشر اختصاصاتها داخل دائرة كل محكمة جزئية وفقًا لما يحدده القانون، على أن يتم تحديد مقارها بقرار من وزير العدل، بما يتيح مرونة تنظيمية في توزيع المحاكم وفق الاحتياجات الجغرافية والكثافة السكانية. كما قرر أن الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عنها يكون أمام دوائر استئنافية متخصصة داخل المحاكم الابتدائية، بما يضمن وجود درجة تقاضٍ ثانية متخصصة في قضايا الأسرة.

وأجاز القانون انعقاد دوائر محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية في أماكن أخرى داخل أو خارج نطاق اختصاصها عند الضرورة، بقرار من وزير العدل، وذلك لضمان سرعة الفصل في القضايا وتيسير إجراءات التقاضي على المتقاضين.

وفيما يتعلق بالتشكيل، نص المشروع على أن محكمة الأسرة تتكون من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ابتدائية، ويعاونها خبير اجتماعي وخبير نفسي أحدهما على الأقل من النساء، بما يعزز البعد الإنساني في التعامل مع قضايا الأسرة. كما تتشكل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة بمحاكم الاستئناف، مع إمكانية الاستعانة بخبراء حسب الحاجة.

وأكد المشروع أن تعيين الخبراء يتم من جداول معتمدة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي أو الصحة والسكان، وفقًا لطبيعة كل حالة، بما يضمن جودة التقييم الفني والاجتماعي في القضايا الأسرية.

نصوص المواد 

مادة (284):
تباشر محاكم الأسرة اختصاصاتها بدائرة كل محكمة جزئية، ويحدد مقارها بقرار من وزير العدل، ويكون الطعن أمام دوائر استئنافية متخصصة. ويجوز انعقاد المحاكم أو دوائرها في أي مكان آخر عند الضرورة بقرار من وزير العدل.

مادة (285):
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة ويعاونها خبير اجتماعي وخبير نفسي، أحدهما على الأقل من النساء، وتؤلف الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة، ويجوز الاستعانة بالخبراء، ويتم تعيينهم من جداول معتمدة بقرار من وزير العدل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق